الفصل الاول - احكام عامة
مادة 50
يقوم النظام على اساس فصل السلطات مع تعاونها وفقا لاحكام الدستور ولا يجوز لاي سلطة منها النزول عن كل او بعض اختصاصها المنصوص عليه في هذا الدستور .
مادة 51
السلطة التشريعية يتولاها الامير ومجلس الامة وفقا للدستور .
مادة 52
السلطة التنفيذية يتولاها الامير ومجلس الوزراء والوزراء على النحو المبين بالدستور .
مادة 53
السلطة القضائية تتولاها المحاكم باسم الامير ، في حدود الدستور .
الفصل الثاني - رئيس الدولة
مادة 54
الامير رئيس الدولة ، وذاته مصونة لا تمس .
مادة 55
يتولى الامير سلطاته بواسطة وزرائه .
مادة 56
يعين الامير رئيس مجلس الوزراء ، بعد المشاورات التقليدية ، ويعفيه من منصبه كما يعين الوزراء ويعفيهم من مناصبهم بناء على ترشيح رئيس مجلس الوزراء ،
ويكون تعيين الوزراء من اعضاء مجلس الامة ومن غيرهم ، ولا يزيد عدد الوزراء جميعا على ثلث عدد اعضاء مجلس الامة .
مادة 57
يعاد تشكيل الوزارة على النحو المبين بالمادة السابقة عند بدء كل فصل تشريعي لمجلس الامة .
مادة 58
رئيس مجلس الوزراء والوزراء مسؤولون بالتضامن امام الامير عن السياسة العامة للدولة ، كما يسال كل وزير امامه عن اعمال وزارته .
مادة 59
يحدد القانون المشار اليه في المادة الرابعة الشروط اللازمة لممارسة الامير صلاحياته الدستورية .
مادة 60
يؤدي الامير قبل ممارسة صلاحياته ، في جلسة خاصة لمجلس الامة اليمين الاتية : " اقسم بالله العظيم ان احترم الدستور وقوانين الدولة ، واذود عن حريات الشعب
ومصالحه وامواله ، واصون استقلال الوطن وسلامة اراضيه " .
مادة 61
يعين الامير ، في حالة تغيبه خارج الامارة وتعذر نيابة ولي العهد عنه ، نائبا يمارس صلاحياته مدة غيابه ، وذلك بامر اميري ويجوز ان يتضمن هذا الامر تنظيما خاصا لممارسة
هذه الصلاحيات نيابة عنه او تحديدا لنطاقها .
مادة 62
يشترط في نائب الامير الشروط المنصوص عليها في المادة 82 من هذا الدستور ، وان كان وزيرا او عضوا في مجلس الامة فلا يشترك في اعمال الوزارة
او المجلس مدة نيابته عن الامير .
مادة 63
يؤدي نائب الامير قبل مباشرة صلاحياته ، في جلسة خاصة لمجلس الامة ، اليمين المنصوص عليه في المادة 60 مشفوعة بعبارة ، " وان اكون مخلصا للامير ".
وفي حال عدم انعقاد المجلس يكون اداء اليمين المذكورة امام الامير .
مادة 64
تسرى بالنسبة لنائب الامير الاحكام المنصوص عليها في المادة 131 من هذا الدستور .
مادة 65
للامير حق اقتراح قوانين وحق التصديق عليها واصدارها ، ويكون الاصدار خلال ثلاثين يوما من تاريخ رفعها اليه من مجلس الامة وتخفض هذه المدة الى سبعة ايام
في حالة الاستعجال بقرار من مجلس الامة باغلبية الاعضاء الذين يتالف منهم .
ولا تحسب ايام العطلة الرسمية من مدة الاصدار .
ويعتبر القانون مصدقا عليه ويصدر اذا مضت
المدة المقررة للاصدار دون ان يطلب رئيس الدولة اعادة نظره.
مادة 66
يكون طلب اعادة النظر في مشروع القانون بمرسوم مسبب ، فاذا اقره مجلس الامة ثانية بموافقة ثلثي الاعضاء الذين يتالف منهم المجلس صدق عليه الامير واصدره
خلال ثلاثين يوما من ابلاغه اليه فان لم تتحقق هذه الاغلبية امتنع النظر فيه في دور الانعقاد نفسه ، فاذا عاد مجلس الامة في دور انعقاد اخر الى اقرار ذلك المشروع
باغلبية الاعضاء الذين يتالف منهم المجلس صدق عليه الامير واصدره خلال ثلاثين يوما من ابلاغه اليه .
مادة 67
الامير هو القائد الاعلى للقوات المسلحة ، وهو الذي يولي الضباط ويعزلهم وفقا للقانون .
مادة 68
يعلن الامير الحرب الدفاعية بمرسوم ، اما الحرب الهجومية فمحرمة .
مادة 69
يعلن الامير الحكم العرفي في احوال الضرورة التي يحددها القانون وبالجراءات المنصوص عليها فيه ، ويكون اعلان الحكم العرفي بمرسوم ، ويعرض هذا المرسوم
على مجلس الامة خلال الخمسة عشر يوما التالية له للبت في مصير الحكم العرفي ، واذا حدث ذلك في فترة الحل وجب عرض الامر على المجلس الجديد في اول اجتماع له .
ويشترط لاستمرار الحكم العرفي ان يصدر بذلك قرار من المجلس باغلبية الاعضاء الذين يتالف منهـــم .
وفي جميع الاحوال يجب ان يعاد عرض الامر على مجلس الامة ،
بالشروط السابقة ، كل ثلاثة اشهــــر .
مادة 70
يبرم الامير المعاهدات بمرسوم ويبلغها مجلس الامة فورا مشفوعة بما يناسب من البيان ، وتكون للمعاهدة قوة القانون بعد ابرامها والتصديق عليها ونشرها في الجريدة الرسمية .
على ان معاهدات الصلح والتحالف ، والمعاهدات المعلقة باراضي الدولة او ثرواتها الطبيعية او بحقوق السيادة او حقوق المواطنين العامة او الخاصة ، ومعاهدات التجارة والملاحة ،
والاقامة والمعاهدات التي تحمل خزانة الدولة شيئا من النفقات غير الواردة في الميزانية او تتضمن تعديلا لقوانين الكويت يجب لنفاذها ان تصدر بقانون .
ولا يجوز في اي حال ان تتضمن المعاهدة شروطا سرية تناقض شروطها العلنية.
مادة 71
اذا حدث فيما بين ادوار انعقاد مجلس الامة او في فترة حله ما يوجب الاسراع في اتخاذ تدابير لا تتحمل التاخير ، جاز للامير ان يصدر في شانها مراسيم تكون لها قوة القانون ،
على ان لا تكون مخالفة للدستور او للتقديرات المالية الواردة في قانون الميزانية .
ويجب عرض هذه المراسيم على مجلس الامة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ صدورها ،
اذا كان المجلس قائما ، وفي اول اجتماع له في حالة الحل او انتهاء الفصل التشريعي ، فاذا لم تعرض زال باثر رجعي ما كان لها من قوة القانون ،
الا اذا رأى المجلس اعتماد نفاذها في الفترة السابقة او تسوية ما ترتب من اثارها بوجه اخر .
مادة 72
يضع الامير ، بمراسيم ، اللوائح اللازمة لتنفيذ القوانين بما لا يتضمن تعديلا فيها او تعطيلا لها او اعفاء من تنفيذها ويجوز ان يعين القانون اداة ادنى من المرسوم
لاصدار اللوائح اللازمة لتنفيذه .
مادة 73
يضع الامير ، بمراسيم لوائح الضبط واللوائح اللازمة اترتيب المصالح والادارات العامة بما لا يتعارض مع القوانين .
مادة 74
يعين الامير الموظفين المدنيين والعسكريين والممثلين السياسيين لدى الدول الاجنبية ، ويعزلهم وفقا للقانون ، ويقبل ممثلي الدول الاجنبية لديه .
مادة 75
للامير ان يعفو بمرسوم عن العقوبة او ان يخفضها ، اما العفو الشامل فلا يكون الا بقانون وذلك عن الجرائم المقترفة قبل اقتراح العفو .
مادة 76
يمنح الامير اوسمة الشرف وفقا للقانون .
مادة 77
تسك العملة باسم الامير وفقا للقانون .
مادة 78
عند توليه رئيس الدولة تعين مخصصاته السنوية بقانون ، وذلك لمدة حكمه
الفصل الثالث - السلطة التشريعية
مادة 79
لا يصدر قانون الا اذا اقره مجلس الامة وصدق عليه الامير .
مادة 80
يتالف مجلس الامة من خمسين عضوا ينتخبون بطريق الانتخاب العام السري المباشر ، وفقا للاحكام التي يبينها قانون الانتخاب .
ويعتبر الوزراء غير المنتخبين بمجلس الامة
اعضاء في هذا المجلس بحكم وظائفهم .
مادة 81
تحدد الدوائر الانتخابية بقانون .
مادة 82
يشترط في عضو مجلس الامة :
أ) ان يكون كويتي الجنسية بصفة اصلية وفقا للقانون
.
ب) ان تتوافر فيه شروط الناخب وفقا لقانون الانتخاب .
ج) ان لا تقل سنه يوم الانتخاب ثلاثين سنة ميلادية .
د) ان يجيد قراءة اللغة العربية وكتابتها
.
مادة 83
مدة مجلس الامة اربع سنوات ميلادية من تاريخ اول اجتماع له ، ويجري التجديد خلال الستين يوما السابقة على نهاية تلك المدة مع مراعاة حكم المادة 107 .
والاعضاء الذين تنتهي مدة عضويتهم يجوز اعادة انتخابهم .
ولا يجوز مد الفصل التشريعي الا لضرورة في حالة الحرب ، ويكون هذا المد بقانون .
مادة 84
اذا خلا محل احد اعضاء مجلس الامة قبل نهاية مدته ، لاي سبب من الاسباب ، انتخب بدله في خلال شهرين من تاريخ اعلان المجلس هذا الخلو ، وتكون مدة العضو الجديد لنهاية مدة سلفه .
واذا وقع الخلو في خلال ستة الاشهر السابقة على انتهاء الفصل التشريعي للمجلس فلا يجرى انتخاب عضو بديل .
مادة 85
لمجلس الامة دور انعقاد سنوي لا يقل عن ثمانية اشهر ، ولا يجوز فض هذا الدور قبل اعتماد الميزانية .
مادة 86
يعقد المجلس دوره العادي بدعوة من الامير خلال شهر اكتوبر من كل عام واذا لم يصدر مرسوم الدعوة قبل اول الشهر المذكور اعتبر موعد الانعقاد الساعة التاسعة من صباح يوم
السبت الثالث من ذلك الشهر فان صادف هذا اليوم عطلة رسمية اجتمع المجلس في صباح اول يوم يلي تلك العطلة .
مادة 87
استثناء من احكام المادتين السابقتين يدعو الامير مجلس الامة لاول اجتماع يلي الانتخابات العامة للمجلس في خلال اسبوعين من انتهاء تلك الانتخابات ، فان لم يصدر مرسوم الدعوة
خلال تلك المدة اعتبر المجلس مدعوا للاجتماع في صباح اليوم التالي للاسبوعين المذكورين مع مراعاة حكم المادة السابقة .
واذا كان تاريخ انعقاد المجلس في هذا الدور متاخرا
عن الميعاد السنوي المنصوص عليه في المادة 86 من الدستور ، خفضت مدة الانعقاد المنصوص عليها في المادة 85 بمقدار الفارق بين الميعادين المذكورين .
مادة 88
يدعى مجلس الامة ، بمرسوم ، لاجتماع غير عادي اذا راى الامير ضرورة لذلك ، او بناء على طلب اغلبية اعضاء المجلس .
ولا يجوز في دور الانعقاد غير العادي ان ينظر المجلس
في غير الامور التي دعى من اجلها الا بموافقة الوزارة .
مادة 89
يعلن الامير فض ادوار الاجتماع العادية وغير العادية .
مادة 90
كل اجتماع يعقده المجلس في غير الزمان والمكان المقررين لاجتماعه يكون باطلا ، وتبطل بحكم القانون القرارات التي تصدر فيه .
مادة 91
قبل ان يتولى عضو مجلس الامة اعماله في المجلس او لجانه يؤدي امام المجلس في جلسة علنية اليمين الاتية :
" اقسم بالله العظيم ان اكون مخلصا للوطن وللامير ، وان احترم الدستور
وقوانين الدولة ، واذود عن حريات الشعب ومصالحه وامواله ، واؤدي اعمالي بالامانة والصدق " .
مادة 92
يختار مجلس الامة في اول جلسة له ، ولمثل مدته ، رئيسا ونائب رئيس من بين اعضائه ، واذا خلا مكان اي منهما اختار المجلس من يحل محله الى نهاية مدته .
ويكون الانتخاب
في جميع الاحوال بالاغلبية المطلقة للحاضرين ، فان لم تتحقق هذه الاغلبية في المرة الاولى اعيد الانتخاب بين الاثنين الحائزين لاكثر الاصوات ، فان تساوى مع ثانيهما
غيره في عدد الاصوات اشترك معهما في انتخاب المرة الثانية ، ويكون الانتخاب في هذه الحالة بالاغلبية النسبية ، فان تساوى اكثر من واحد في الحصول على الاغلبية
النسبية تم الاختيار بينهم بالقرعة . ويراس الجلسة الاولى لحين انتخاب الرئيس اكبر الاعضاء سنا .
مادة 93
يؤلف المجلس خلال الاسبوع الاول من اجتماعه السنوي اللجان اللازمة لاعماله ، ويجوز لهذه اللجان ان تباشر صلاحياتها خلال عطلة المجلس تمهيدا لعرضها عليه عند اجتماعه .
مادة 94
جلسات مجلس الامة علنية ، ويجوز عقدها سرية بناء على طلب الحكومة او رئيس المجلس او عشرة اعضاء ، وتكون مناقشة الطلب في جلسة سرية .
مادة 95
يفصل مجلس الامة في صحة انتخاب اعضائه ، ولا يعتبر الانتخاب باطلا الا باغلبية الاعضاء الذين يتالف منهم المجلس ويجوز بقانون ان يعهد بهذا الاختصاص الى جهة قضائية .
مادة 96
مجلس الامة هو المختص بقبول الاستقالة من عضويته .
مادة 97
يشترط لصحة اجتماع مجلس الامة حضور اكثر من نصف اعضائه ، وتصدر القرارات بالاغلبية المطلقة للاعضاء الحاضرين ، وذلك في غير الحالات التي تشترط فيه اغلبية خاصة .
وعند تساوي الاصوات يعتبر الامر الذي جرت المداولة في شانه مرفوضا .
مادة 98
تتقدم كل وزارة فور تشكيلها ببرنامجها الى مجلس الامة ، وللمجلس ان يبدي ما يراه من ملاحظات بصدد هذا البرنامج .
مادة 99
لكل عضو من اعضاء مجلس الامة ان يوجه الى رئيس مجلس الوزراء والى الوزراء اسئلة لاستيضاح الامور الداخلة في اختصاصهم وللسائل وحده حق التعقيب مرة واحدة على الاجابة .
مادة 100
لكل عضو من اعضاء مجلس الامة ان يوجه الى رئيس مجلس الوزراء والى الوزراء استجوابات عن الامور الداخلة في اختصاصهم .
ولا تجري المناقشة في الاستجواب الا بعد ثمانية ايام
على الاقل من يوم تقديمه ، وذلك في غير حالة الاستعجال وموافقة الوزير .
وبمراعاة حكم المادتين 101 و 102 من الدستور يجوز ان يؤدي الاستجواب الى طرح موضوع الثقة على المجلس .
مادة 101
كل وزير مسؤول لدى مجلس الامة عن اعمال وزارته ، واذا قرر المجلس عدم الثقة باحد الوزراء اعتبر معتزلا للوزارة من تاريخ قرار عدم الثقة زيقدم استقالته فورا .
ولا يجوز طرح موضوع الثقة بالوزير الا بناء على رغبته او طلب موقع من عشرة اعضاء اثر مناقشة استجواب موجه اليه ، ولا يجوز للمجلس ان يصدر قراره في
الطلب قبل سبعة ايام من تقديمه .
ويكون سحب الثقة من الوزير باغلبية الاعضاء الذين يتالف منهم المجلس فيما عدا الوزراء ، ولا يشترك الوزراء في التصويت على الثقة .
مادة 102
لا يتولى رئيس مجلس الوزراء اي وزارة ، ولا يطرح في مجلس الامة ، موضوع الثقة به . ومع ذلك اذا رأى مجلس الامة بالطريقة المنصوص عليها في المادة السابقة عدم امكان
التعاون مع رئيس مجلس الوزراء ، رفع الامر الى رئيس الدولة ، وللامير في هذه الحالة ان يعفي رئيس مجلس الوزراء ويعين وزارة جديدة ، او ان يحل مجلس الامة .
وفي حالة الحل ،
اذا قرر المجلس الجديد بذات الاغلبية عدم التعاون مع رئيس مجلس الوزراء المذكور اعتبر معتزلا منصبه من تاريخ قرار المجلس في هذا الشأن ، وتشكل وزارة جديدة .
مادة 103
اذا تخلى رئيس مجلس الوزراء او الوزير عن منصبه لاي سبب من الاسباب يستمر في تصريف العاجل من شؤون منصبه لحين تعيين خلفه .
مادة 104
يفتتح الامير دور الانعقاد السنوي لمجلس الامة ويلقي فيه خطابا اميريا يتضمن بيان احوال البلاد واهم الشئون العامة التي جرت خلال العام المنقضي وما تعتزم الحكومة اجراءه
من مشروعات واصلاحات خلال العام الجديد .
وللامير ان ينيب عنه في الافتتاح او في القاء الخطاب الاميري رئيس مجلس الوزراء .
مادة 105
يختار مجلس الامة لجنة من بين اعضائه لاعداد مشروع الجواب على الخطاب الاميري ، متضمنا ملاحظات المجلس وامانيه ، وبعد اقراره من المجلس يرفع الى الامير .
مادة 106
للامير ان يؤجل ، بمرسوم ، اجتماع مجلس الامة لمدة لا تجاوز شهرا ، ولا يتكرر التاجيل في دور الانعقاد الواحد الا بموافقة المجلس ولمدة واحدة ، ولا تحسب مدة التاجيل ضمن فترة الانعقاد .
مادة 107
للامير ان يحل مجلس الامة بمرسوم تبين فيه اسباب الحل ، على انه لا يجوز حل المجلس لذات الاسباب مرة اخرى .
واذا حل المجلس وجب اجراء الانتخابات للمجلس الجديد
في ميعاد لا يجاوز شهرين من تاريخ الحل .
فان لم تجر الانتخابات خلال تلك المدة يسترد المجلس المنحل كامل سلطته الدستورية ويجتمع فورا كأن الحل لم يكن ويستمر
في اعماله الى الى ان ينتخب المجلس الجديد .
مادة 108
عضو مجلس الامة يمثل الامة باسرها ويرعى المصلحة العامة ، ولا سلطان لاي هيئة عليه في عمله بالمجلس او لجانه .
مادة 109
لعضو مجلس الامة حق اقتراح القوانين .
وكل مشروع قانون اقترحه احد الاعضاء ورفضه مجلس الامة لا يجوز تقديمه ثانية في دور الانعقاد ذاته .
مادة 110
عضو مجلس الامة حرفيما يبديه من الاراء والافكار بالمجلس او لجانه ، ولا تجوز مؤاخذته عن ذلك بحال من الاحوال .
مادة 111
لايجوز اثناء دور الانعقاد ، في غير حالة الجرم المشهود ، ان تتخذ نحو العضو اجراءات التحقيق او التفتيش او القبض او الحبس او اي اجراء جزائي اخر الا باذن المجلس ،
ويتعين اخطار المجلس بما قد يتخذ من اجراءات جزائية اثناء انعقاده على النحو السابق ، كما يجب اخطاره دوما في اول اجتماع له باي اجراء يتخذ في غيبته ضد اي عضو من اعضائه ،
وفي جميع الاحوال اذا لم يصدر المجلس قراره في طلب الاذن خلال شهر من تاريخ وصوله اليه اعتبر ذلك بمثابة اذن .
مادة 112
يجوز بناء على طلب موقع من خمسة اعضاء طرح موضوع عام على مجلس الامة للمناقشة لاستيضاح سياسة الحكومة في شأنه وتبادل الرأي في صدده ،
ولسائر الاعضاء حق الاشتراك في المناقشة .
مادة 113
لمجلس الامة ابداء رغبات للحكومة في المسائل العامة ، وان تعذر على الحكومة الاخذ بهذه الرغبات وجب ان تبين للمجلس اسباب ذلك ، وللمجلس ان يعقب مرة واحدة على بيان الحكومة .
مادة 114
يحق لمجلس الامة في كل وقت ان يؤلف لجان تحقيق او يندب عضوا او اكثر من اعضائه للتحقيق في اي امر من الامور الداخلة في اختصاص المجلس ، ويجب على الوزراء وجميع
موظفي الدولة تقديم الشهادات والوثائق والبيانات التي تطلب منهم .
مادة 115
يشكل المجلس ضمن لجانه السنوية لجنة خاصة لبحث العرائض والشكاوى التي يبعث بها المواطنون الى المجلس ، وتستوضح اللجنة الامر من الجهات المختصة ،
وتعلم صاحب الشان بالنتيجة .
ولا يجوز لعضو مجلس الامة ان يتدخل غي عمل اي من السلطتين القضائية والتنفيذية .
مادة 116
يسمع رئيس مجلس الوزراء والوزراء في مجلس الامة كلما طلبوا الكلام ، ولهم ان يستعينوا بمن يريدون من كبار الموظفين او ينيبوهم عنهم . وللمجلس ان يطلب حضور
الوزير المختص عند مناقشة امر يتعلق بوزارته ، ويجب ان تمثل الوزارة في جلسات المجلس برئيسها او ببعض اعضائهـــا .
مادة 117
يضع مجلس الامة لائحته الداخلية متضمنة نظام سير العمل في المجلس ولجانه واصول المناقشة والتصويت والسؤال والاستجواب وسائر الصلاحيات المنصوص عليها في
الدستور وتبين اللائحة الداخلية الجزاءات التي تقرر مخالفة العضو للنظام او تخلفه عن جلسات المجلس او اللجان بدون عذر مشروع .
مادة 118
حفظ النظام داخل مجلس الامة من اختصاص رئيسه ، ويكون للمجلس حرس خاص يأتمر بامر رئيس المجلس .
ولا يجوز لاي قوة مسلحة اخرى دخول المجلس او الاستقرار على
مقربة من ابوابه الا بطلب رئيسه .
مادة 119
تعين بقانون مكافأت رئيس مجلس الامة ونائبه واعضائه وفي حالة تعديل هذه المكافآت لا ينفذ هذا التعديل الا في الفصل التشريعي التالي .
مادة 120
لا يجوز الجمع بين عضوية مجلس الامة وتولي الوظائف العامة وذلك فيما عدا الحالات التي يجوز فيها الجمع وفقا للدستور ، وفي هذه الحالات لا يجوز الجمع بين مكافآت العضوية
ومرتبات الوظيفة .
ويعين القانون حالات عدم الجمع الاخرى .
مادة 121
لا يجوز لعضو مجلس الامة اثناء مدة عضويته ان يعين في مجلس ادارة شركة او ان يسهم التزامات تعقدها الحكومة او المؤسسات العامة .
ولا يجوز له خلال تلك المدة كذلك
ان يشتري او يستاجر مالا من اموال الدولة او ان يؤجرها او يبيعها شيئا من امواله او يقايضها عليه ، ما لم يكن ذلك بطريق المزايدة او المناقصة العلنيتين او بالتطبيق لنظام الاستملاك الجبري .
مادة 122
لا يمنح اهضاء مجلس الامة اوسمة اثناء مدة عضويتهم ، ويستثنى من ذلك العضو الذي يشغل وظيفة عامة لا تنافي مع عضوية مجلس الامة .
الفصل الرابع - السلطة التنفيذية
الفرع الاول – الوزارة
مادة 123
يهيمن مجلس الوزراء على مصالح الدولة ، ويرسم السياسة العامة للحكومة ، ويتابع تنفيذها ، ويشرف على سير العمل في الادارات الحكومية .
مادة 124
يعين القانون مرتبات رئيس مجلس الوزراء والوزراء
وتسري في شأن رئيس مجلس الوزراء سائر الاحكام الخاصة بالوزراء ، مالم يرد نص على خلاف ذلك .
مادة 125
تشترط فيمن يولى الوزارة الشروط المنصوص عليها في المادة 82 من هذا الدستور .
مادة 126
قبل ان يتولى رئيس مجلس الوزراء والوزراء صلاحياتهم يؤدون امام الامير اليمين المنصوص عليها في المادة 91 من هذا الدستور .
مادة 127
يتولى رئيس مجلس الوزراء رياسة جلسات المجلس والاشراف على تنسيق الاعمال بين الوزارات المختلفة .
مادة 128
مداولات مجلس الوزراء سرية ، وتصدر قراراته بحضور اغلبية اعضائه ، وبموافقة اغلبية الحاضرين ، وعند تساوي الاصوات يرجح الجانب الذي فيه الرئيس .
وتلتزم الاقلية برأي الاغلبية مالم تستقل .
وترفع قرارات المجلس الى الامير للتصديق عليها في الاحوال التي تقتضي صدور مرسوم في شأنهــــا .
مادة 129
استقالة رئيس مجلس الوزراء او اعفائه من منصبه تتضمن استقالة سائر الوزراء او اعفائهم من مناصبهم .
مادة 130
يتولى كل وزير الاشراف على شئون وزارته ويقوم بتنفيذ السياسة العامة للحكومة فيها ، كما يرسم اتجاهات الوزارة ويشرف على تنفيذها .
مادة 131
لا يجوز للوزير اثناء توليه الوزارة ان ان يلى اي وظيفة عامة اخرى او ان يزاول ، ولو بطريق غير مباشر ، مهنة حرة او عملا صناعيا او تجاريا او ماليا . كما لا يجوز له ان يسهم في
التزامات تعقدها الحكومة او المؤسسات العامة ، او ان يجمع بين الوزارة والعضوية في مجلس ادارة اي شركة .
ولا يجوز له خلال تلك المدة كذلك ان يشتري او يستاجر مالا
من اموال الدولة ولو بطريق المزاد العلني ، او ان يؤجرها او يبعها اي شيئا من امواله او يقايضها عليه .
مادة 132
يحدد قانون خاص الجرائم التي تقع من الوزراء في تأية اعمال وظائفهم ويبين اجراءات اتهامهم ومحاكمتهم والجهة المختصة بهذه المحاكمة ، وذلك دون اخلال بتطبيق القوانين
الاخرى في شأن ما يقع منهم من افعال او جرائم عادية ، وما يترتب على اعمالهم من مسؤولية مدنية .
مادة 133
ينظم القانون المؤسسات العامة وهيئات الادارة البلدية بما يكفل لها الاستقلال في ظل توجيه الدولة ورقابتها .
الفرع الثاني - الشئون المالية
مادة 134
انشاء الضرائب العامة وتعديلها والغاؤها لا يكون الا بقانون ولا يعفى احد من ادائها كلها او بعضها في غير الاحوال المبينه بالقانون ولا يجوز تكليف احد باداء غير ذلك
من الضرائب والرسوم والتكاليف الا في حدود القانون .
مادة 135
يبين القانون الاحكام الخاصة بتحصيل الاموال العامة وباجراءات صرفها .
مادة 136
تعقد القروض العامة بقانون ، ويجوز ان تقرض الدولة او ان تكفل قرضا بقانون او في حدود الاعتمادات المقررة لهذا الغرض بقانون الميزانية .
مادة 137
يجوز للمؤسسات العامة وللاشخاص المعنوية العامة المحلية ان تقرض او تكفل قرضا وفقا للقانون .
مادة 138
يبين القانون الاحكام الخاصة بحفظ املاك الدولة وادارتها وشروط التصرف فيها ، والحدود التي يجوز فيها النزول عن شيء من هذه الاملاك .
مادة 139
السنة المالية تعين بقانون .
مادة 140
تعد الدولة مشروع الميزانية السنوية الشاملة لايرادات الدولة ومصروفاتها وتقدمه الى مجلس الامة قبل انتهاء السنة المالية بشهرين على الاقل ، لفحصها واقرارها .
مادة 141
تكون مناقشة الميزانية في مجلس الامة بابا ، ولا يجوز تخصيص اي ايراد من الايرادات العامة لوجه معين من وجوه الصرف الا بقانون .
مادة 142
يجوز ان ينص القانون على تخصيص مبالغ معينة لاكثر من سنة واحدة ، اذا اقتضت ذلك طبيعة المصرف ، على ان تدرج في الميزانيات المتعاقبة الاعتمادات الخاصة بكل منها ،
او توضع لها ميزانية استثنائية لاكثر من سنة مالية .
مادة 143
لا يجوز ان يتضمن قانون الميزانية اي نص من شأنه انشاء ضريبة جديدة او زيادة في ضريبة موجودة ، او تعديل قانون قائم او تفادي اصدار قانون خاص في امر نص هذا
الدستور على وجوب صدور قانون في شأنه .
مادة 144
تصدر الميزانية العامة بقانون .
مادة 145
اذا لم يصدر قانون الميزانية قبل بدء السنة المالية يعمل بالميزانية القديمة لحين صدوره . وتجبى الايرادات وتنفق المصروفات وفقا للقوانين المعمول بها في نهاية السنة المذكورة .
واذا كان مجلس الامة قد اقر بعض ابواب الميزانية الجديدة يعمل بتلك الابواب .
مادة 146
كل مصروف غير وارد في الميزانية او زائد على التقديرات الواردة فيها يجب ان يكون بقانون ، وكذلك نقل اي مبلغ من باب الى اخر من ابواب الميزانية .
مادة 147
لا يجوز بحال تجاوز الحد الاقصى لتقديرات الانفاق الواردة في قانون الميزانية والقوانين المعدلة له .
مادة 148
يبين القانون الميزانيات العامة المستقلة والملحقة ، وتسري في شأنها الاحكام الخاصة بميزانية الدولة .
مادة 149
الحساب الختامي للادارة المالية للدولة عن العام المنقضي يقدم الى مجلس الامة خلال اربعة الاشهر التالية لانتهاء السنة المالية للنظر فيه واقراره .
مادة 150
تقدم الحكومة الى مجلس الامة بيانا عن الحالة المالية للدولة مرة على الاقل في خلال كل دور من ادوار انعقاده العادية .
مادة 151
ينشأ بقانون ديوان للمراقبة المالية يكفل القانون استقلاله ، ويكون ملحقا بمجلس الامة ، ويعاون الحكومة ومجلس الامة في رقابة تحصيل ايرادات الدولة وانفاق مصروفاتها
في حدود الميزانية ، ويقدم الديوان لكل من الحكومة ومجلس الامة تقريرا سنويا عن اعماله وملاحظاته .
مادة 152
كل التزام باستثمار مورد من موارد الثروة الطبيعية او مرفق من المرافق العامة لا يكون الا بقانون ولزمن محدود ، وتكفل الاجراءات التمهيدية تيسير اعمال البحث والكشف
وتحقيق العلانية والمنافسة .
مادة 153
كل احتكار لا يمنح الا بقانون ولزمن محدود .
مادة 154
ينظم القانون النقد والمصارف ، ويحدد المقاييس والمكاييل والموازين .
مادة 155
ينظم القانون شؤون المرتبات والمعاشات والتعويضات والاعانات والمكافآت التي تقرر على خزانة الدولة
.
مادة 156
يضع القانون الاحكام الخاصة بميزانيات المؤسسات والهيئات المحلية ذات الشخصية المعنوية العامة وحساباتها الختامية .
الفرع الثالث - الشئون العسكرية
مادة 157
السلام هدف الدولة ، وسلامة الوطن امانة في عنق كل مواطن ، وهي جزء من سلامة الوطن العربي الكبير .
مادة 158
الخدمة العسكرية ينظمها القانون .
مادة 159
الدولة وحدها هي التي تنشئ القوات المسلحة وهيئات الامن العام وفقا للقانون .
مادة 160
التعبئة ، العامة او الجزئية ، ينظمها القانون .
مادة 161
ينشأ مجلس اعلى للدفاع يتولى شؤون الدفاع والمحافظة على سلامة الوطن والاشراف على القوات المسلحة وفقا للقانون .
الفصل الخامس - السلطة القضائية
مادة 162
شرف القضاء ، ونزاهة القضاة وعدلهم ، اساس الملك وضمان للحقوق والحريات .
مادة 163
لا سلطان لاي جهة على القاضي في قضائه ، ولا يجوز بحال التدخل في سير العدالة ، ويكفل القانون استقلال القضاء ويبين ضمانات القضاة والاحكام الخاصة
بهم واحوال عدم قابليتهم للعزل .
مادة 164
يرتب القانون المحاكم على اختلاف انواعها ودرجاتها ، ويبين وظائفها واختصاصاتها ، ويقتصر اختصتص المحاكم العسكرية ، في غير حالة الحكم العرفي ، على الجرائم
العسكرية التي تقع من افراد القوات المسلحة وقوات الامن ، وذلك في الحدود التي يقررها القانون.
مادة 165
جلسات المحاكم علنية الا في الاحوال الاستثنائية التي يبنها القانون .
مادة 166
حق التقاضي مكفول للناس ، ويبين القانون الاجراءات والاوضاع اللازمة لممارسة هذا الحق .
مادة 167
تتولى النيابة العامة الدعوى العمومية باسم المجتمع ، وتشرف على شئون الضبط القضائي ، وتسهر على تطبيق القوانين الجزائية وملاحقة المدنيين وتنفيذ الاحكام
ويرتب القانون هذه الهيئة وينظم اختصاصاتها ويعين الشروط والضمانات الخاصة بمن يولون وظائفها .
ويجوز ان يعهد بقانون لجهات الامن العام بتولى الدعوى
العمومية في الجنح على سبيل الاستثناء ، ووفقا للاوضاع التي يبينها القانون .
مادة 168
يكون للقضاء مجلس اعلى ينظمه القانون ويبين صلاحياته .
مادة 169
ينظم القانون الفصل في الخصومات الادارية بواسطة غرفة او محكمة خاصة يبين القانون نظامها وكيفية ممارستها للقضاء الاداري شاملا ولاية الالغاء وولاية التعويض
بالنسبة الى القرارات الادارية المخالفة للقانون .
مادة 170
يرتب القانون الهيئة التي تتولى ابداء الرأي القانوني للوزارات والمصالح العامة ، وتقوم بصياغة مشروعات القوانين واللوائح ، كما يرتب تمثيل الدولة وسائر الهيئات
العامة امام جهات القضاء .
مادة 171
يجوز بقانون انشاء مجلس دولة يختص بوظائف القضاء الاداري والافتاء والصياغة المنصوص عليها في المادتين السابقتين .
مادة 172
ينظم القانون طريقة البت في الخلاف على الاختصاص بين جهات القضاء ، وفي تنازع الاحكام .
مادة 173
يعين القانون الجهة القضائية التي تخص بالفصل في المنازعات المتعلقة بدستورية القوانين واللوائح ، ويبين صلاحياتها والاجراءات التي تتبعها .
ويكفل القانون حق كل
من الحكومة وذوي الشأن في الطعن لدى تلك الجهة في دستورية القوانين واللوائح .
وفي حالة تقرير الجهة المذكورة عدم دستورية قانون او لائحة يعتبر كأن لم يكن .
|